المحقق النراقي

142

مستند الشيعة

خاتمة في سائر آداب يوم الجمعة وسننه فمنها : الغسل ، وقد مر . ومنها : التنفل للظهرين زائدا على كل يوم ، بالإجماع في الجملة . والزيادة عند الأكثر بأربع ركعات حتى يكون المجموع عشرين ركعة ; لصحيحة يعقوب : عن التطوع يوم الجمعة ، قال : " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار ، وست ركعات قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وست ركعات بعد الجمعة " ( 1 ) . وصحيحة ابن أبي نصر : عن التطوع يوم الجمعة ، قال : " ست ركعات في صدر النهار ، وست [ ركعات ] قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة ، فذلك عشرون [ ركعة ] سوى الفريضة " ( 2 ) . وروايته : " صلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات صدر النهار ، وركعتان إذا زالت الشمس ، ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات " ( 3 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 3 : 11 / 36 ، الإستبصار 1 : 410 / 1567 ، الوسائل 7 : 324 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 10 . ( 2 ) التهذيب 3 : 246 / 668 ، الإستبصار 1 : 410 / 1569 ، الوسائل 7 : 323 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 6 ; وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر . ( 3 ) الكافي 3 : 427 الصلاة ب 79 ح 1 ، التهذيب 3 : 10 / 34 ، الإستبصار 1 : 409 / 1565 ، الوسائل 7 : 325 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 11 ح 13 .